السيد أحمد الموسوي الروضاتي

381

إجماعات فقهاء الإمامية

والحجة في ذلك : إجماع الإمامية عليه . . . * المسلم يرث الكافر - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 : المسألة 61 : جوابات المسائل الميافارقيات : المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام ؟ الجواب : عندنا أن المسلم يرث الكافر ، وإنما الكافر لا يرث المسلم . . . * العمة ترث مع العم ولها نصف نصيبه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 ، 304 : المسألة 62 : جوابات المسائل الميافارقيات : هل العمة ترث مع العم ؟ الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه « 1 » ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك . . . الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية * حكم اللّه في الحوادث الشرعية واحد مع غيبة الإمام وظهوره * فيما إذا كان الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل * كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة عليه دليل وإليه طريق نقدر على أصابته ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته * تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة جائز - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 311 ، 313 : المسألة 1 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : [ علة الحاجة إلى الإمام في كل زمان ] والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السّلام يخالف الحكم مع ظهوره . باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل ، وحكم اللّه في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف . فإن قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في

--> ( 1 ) ظ : نصيبه . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .